Gold Basis
نصاب الذهب (٨٥ جرام ذهب خالص)
| جنيه مصري | --- |
|---|---|
| ريال سعودي | --- |
| درهم إماراتي | --- |
قيمة النصاب تتحدث يوميًا بحسب السعر العالمي المباشر للذهب والفضة، ثم تُحوَّل إلى العملات المحلية المعروضة في الصفحة.
مرجع مباشر
تاريخ التحديث: ---
Gold Basis
| جنيه مصري | --- |
|---|---|
| ريال سعودي | --- |
| درهم إماراتي | --- |
Silver Basis
| جنيه مصري | --- |
|---|---|
| ريال سعودي | --- |
| درهم إماراتي | --- |
النصاب هو الحد الأدنى من المال الذي إذا بلغه المسلم وملكه ملكًا تامًا، بدأت أحكام الزكاة تتعلق به عند تحقق الشروط الأخرى. والمقصود به عتبة مالية معروفة في الفقه الإسلامي، وليست نسبة تقديرية تختلف من شخص إلى آخر. لذلك يحرص الناس على متابعة قيمة النصاب قبل حساب الزكاة على المدخرات أو الأموال النقدية أو عروض التجارة.
وقد استقر في كتب الفقه أن للنصاب مقدارين مشهورين: 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة. هذه الأوزان نفسها ثابتة لا تتغير، سواء ارتفع السوق أو انخفض. الذي يتغير يوميًا هو قيمتها النقدية عندما نحوّلها إلى الجنيه المصري أو الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي أو غيرها من العملات. ولهذا قد ترى رقم النصاب اليوم مختلفًا عن الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي، مع أن أصل الوزن الشرعي بقي كما هو.
تعتمد الصفحة على السعر العالمي الفوري للذهب والفضة مقومًا بالدولار الأمريكي، ثم تحوّله إلى قيمة لكل جرام بدل الاعتماد على سعر الأونصة التروية الخام. بعد ذلك تضرب قيمة الجرام في الوزن الشرعي الثابت: 85 جرامًا للذهب و595 جرامًا للفضة، ثم تطبق سعر الصرف المناسب لإظهار القيمة بالجنيه المصري والريال السعودي والدرهم الإماراتي.
المهم هنا أن المصدر هو السوق العالمي الفوري للمعادن، وليس سعر البيع بالتجزئة في محلات الذهب. لذلك تُستخدم هذه الصفحة كمرجع معياري لتقدير النصاب، بينما قد تختلف الأسعار المحلية النهائية بسبب المصنعية والدمغة وهامش التاجر أو ظروف السوق في كل مدينة.
يتغير نصاب الزكاة بالجنيه المصري بحسب تغير السعر العالمي للذهب أو الفضة وسعر الصرف. لهذا تعرض الصفحة القيمة المحدثة تلقائيًا بدل الاعتماد على رقم ثابت قديم.
وزن النصاب نفسه لا يتغير، فهو 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة. الذي يتغير هو القيمة النقدية المقابلة لهذه الأوزان بحسب حركة السوق العالمية وسعر الصرف.
بعض أهل العلم يرى الاعتماد على ما هو أنفع للفقراء إذا كان المال نقدًا، ولذلك يعتد بنصاب الفضة في بعض الأحوال، بينما يرى آخرون أن نصاب الذهب أقرب إلى القيمة المعاصرة للمال في كثير من البيئات. يستحسن استشارة أهل العلم في الأمور الشخصية.
الأصل في زكاة الأموال النقدية وعروض التجارة أن يمر حول قمري كامل بعد بلوغ النصاب مع بقاء المال عند هذا الحد أو فوقه. لكن توجد تفاصيل ومسائل استثنائية بحسب نوع المال وطريقة تملكه، لذلك قد تختلف الفتوى باختلاف الحالة.